المادة السادسة والأربعون
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على الجهة المصدرة توفير حاسبة تقديرية ضمن الموقع والتطبيق الإلكتروني يمكن للعميل من خلالها احتساب التكلفة التقريبية للعملية الدولية باستخدام بطاقة الائتمان، مع مراعاة كافة المعطيات التي تُستخدم في احتساب التكلفة، كسعر الصرف، ورسوم العملية الشرائية الدولية، والنص على أن هذه التكلفة تقريبية قد تختلف بناءً على التغيّر في أسعار الصرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد