القانوني

المادة السادسة والأربعون

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

على الجهة المصدرة توفير حاسبة تقديرية ضمن الموقع والتطبيق الإلكتروني يمكن للعميل من خلالها احتساب التكلفة التقريبية للعملية الدولية باستخدام بطاقة الائتمان، مع مراعاة كافة المعطيات التي تُستخدم في احتساب التكلفة، كسعر الصرف، ورسوم العملية الشرائية الدولية، والنص على أن هذه التكلفة تقريبية قد تختلف بناءً على التغيّر في أسعار الصرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.