المادة السادسة والتسعون
المادة السادسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
1. يُرخص البنك لشركة التمويل الراغبة في إسناد مهام تحصيل الديون إلى طرف ثالث بموجب خطاب يسبق بدء ترتيبات الإسناد يتضمن عدم ممانعته. 2. على شركة التمويل التحقق من توافر المتطلبات والاشتراطات الموضحة في هذه الفقرة قبل تقديم طلب الحصول على عدم ممانعة البنك: (أ) أن تتم مزاولة تحصيل الديون من خلال شركة مؤسسة في المملكة. (ب) أن يتمتع مزاول تحصيل الديون بالمعرفة القانونية والعملية ذات الصلة بمجال تحصيل الديون. (ج) أن يتمتع مزاول تحصيل الديون بالموارد المالية الكافية لمزاولة تحصيل الديون. (د) أن يتوفر لدى مزاول تحصيل الديون السياسات والإجراءات المناسبة والتي تعكس بحد أدنى ما جاء في ضوابط وإجراءات التحصيل الصادرة عن البنك، والتعليمات الأخرى الصادرة عن البنك والمتعلقة بحماية العملاء، والحفاظ على البيانات. (هـ) أي متطلبات أو تعليمات أخرى يضعها البنك. 3. يحظر على شركة التمويل بيع ديونها إلى مزاولي تحصيل الديون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد