المادة السادسة والثلاثون
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يُحظر على الجهة المصدرة تحصيل أي مدفوعات عبر بطاقة الائتمان؛ دون أن يسبق ذلك تفويض أو موافقة موثقة من قبل العميل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد