القانوني

المادة السادسة والثلاثون

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يُحظر على الجهة المصدرة تحصيل أي مدفوعات عبر بطاقة الائتمان؛ دون أن يسبق ذلك تفويض أو موافقة موثقة من قبل العميل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.