المادة السادسة والخمسون
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
1. على شركة التمويل وضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تصنيف الجدارة الائتمانية، وإجراءات التعامل مع انخفاض التصنيف الائتماني والتمويلات المتعثرة، وأنواع الضمانات المقبولة، وأسس احتساب قيمتها، ومراقبة الضمانات، وإدارتها، والتنفيذ عليها، ومخصصات المخاطر. 2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، على شركة التمويل متناهي الصغر وضع سياسات وقواعد وإجراءات مكتوبة للتمويل بما يتناسب مع طبيعة نشاطها، والتحقق من تطبيقها، على أن يشمل ذلك بحد أدنى الآتي: (أ) قواعد وشروط منح التمويل وإجراءاته. (ب) معايير وإجراءات تقييم الجدوى الاقتصادية للنشاط أو الأصل الإنتاجي المطلوب تمويله ومدى قدرة المستفيد على السداد. (ج) إجراءات التحقق من استخدام مبلغ التمويل للغرض المحدد بالعقد. (د) إجراءات متابعة أداء التمويل وتقديم النصح والإرشاد للمستفيد من التمويل بحسب الحال. (هـ) إجراءات وضوابط تحصيل الأقساط المستحقة وإجراءات التعامل مع حالات التعثر. (و) كيفية حساب تكلفة التمويل. 3. يقر مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– سياسات التمويل وأي تعديلات تطرأ عليها، وعلى شركة التمويل تزويد البنك بنسخة منها. 4. على شركة التمويل الالتزام بما يصدر عن البنك بشأن ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف الشركة فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد