القانوني

المادة السادسة والسبعون

المادة السادسة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، تنشئ شركة التمويل موقعاً إلكترونياً خاصاً بها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه تقاريرها وقوائمها المالية السنوية متضمنة الآتي: 1. قائمة المركز المالي. 2. قائمة الدخل. 3. قائمة التدفقات النقدية. 4. تقرير مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال-.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.