المادة السادسة والسبعون
المادة السادسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، تنشئ شركة التمويل موقعاً إلكترونياً خاصاً بها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه تقاريرها وقوائمها المالية السنوية متضمنة الآتي: 1. قائمة المركز المالي. 2. قائمة الدخل. 3. قائمة التدفقات النقدية. 4. تقرير مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال-.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد