المادة السادسة والعشرون
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد