المادة السادسة والعشرون: الإجراءات الرئيسة للتفتيش والرقابة
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
الإجراءات الرئيسة للتفتيش والرقابة
أ- يختص البنك المركزي بتطبيق أحكام هذه القواعد فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على المراكز. ب- على مركز الصرافة تزويد البنك المركزي – بالشكل والوقت الذي يحدده – بأي بيانات أو سجلات أو وثائق يطلبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد