القانوني

المادة السادسة والعشرون: الاعفاء

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

الاعفاء للبنك –وبناءً على الطلب المُقدم– إعفاء المنشأة المساندة للتمويل من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه القواعد بما يتناسب مع حالة القطاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.