المادة السادسة والعشرون: الاعفاء
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
الاعفاء
للبنك –وبناءً على الطلب المُقدم– إعفاء المنشأة المساندة للتمويل من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه القواعد بما يتناسب مع حالة القطاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد