المادة السادسة والعشرون: الفحص المكتبي
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
الفحص المكتبي
يجري البنك المركزي رقابة مكتبية على أعمال وكلاء البنوك بناء على التقارير التي ترفع للبنك المركزي، وذلك لتقييم المخاطر ورصدها (لاسيما المخاطر المادية) وتقييم الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات التي يشرف على تطبيقها البنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد