المادة السادسة والعشرون بعد المئة
المادة السادسة والعشرون بعد المئةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يشترط في المفتش – الذي يصدر بتعيينه قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – ما يلي: (1) أن يكون سعودي الجنسية. (2) أن يكون حسن السيرة والسلوك. (3) ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره. (4) أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية من المملكة أو تمت معادلة شهادته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد