القانوني

المادة السادسة والعشرون بعد المئة

المادة السادسة والعشرون بعد المئة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يشترط في المفتش – الذي يصدر بتعيينه قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – ما يلي: (1) أن يكون سعودي الجنسية. (2) أن يكون حسن السيرة والسلوك. (3) ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره. (4) أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية من المملكة أو تمت معادلة شهادته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.