القانوني

المادة العاشرة

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يحتفظ البنك المركزي العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانته والمصدرة والمسحوبة من التداول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.