المادة العاشرة: التزامات مشغلي نظم المدفوعات
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
التزامات مشغلي نظم المدفوعات
تقع المسؤولية الرئيسية لضمان سلامة وكفاءة نظام المدفوعات على عاتق مشغل نُظم المدفوعات الذي يتعيّن عليه الالتزام بالمتطلبات الواردة في الإطار النظامي الآتي: 1) نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ . 2) اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها الصادرة بتاريخ 1444/11/24هـ . 3) الدليل التوجيهي لالتزامات نظم المدفوعات بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية الصادر بتاريخ مارس2024م. 4) جميع ما يصدره البنك من وثائق تنظيمية ذات علاقة. 5) مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMIS) الموجهة للبنوك المركزية، والصادرة في شهر أغسطس 2015م . 6) إطار الإفصاح للبنى التحتية للأسواق المالية، الصادر في عام 2012م من لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية (CPMI) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ، والذي يُعد ملزماً لنُظم المدفوعات والبنى التحتية المالية الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد