القانوني

المادة العاشرة: إلغاء الموافقة وعدم البدء في مزاولة أعمال الصرافة

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

إلغاء الموافقة وعدم البدء في مزاولة أعمال الصرافة أ- تعد موافقة البنك المركزي لاغية في حال عدم استكمال إجراءات الطلب والحصول على الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وللبنك المركزي تمديد هذه المهلة. ب- يُعد ترخيص البنك المركزي لاغياً وكأن لم يكن إذا لم يباشر مركز الصرافة أعماله في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، وللبنك المركزي تمديد هذه المدة. ج- لا تسترد الرسوم التي تم تحصيلها في حال إلغاء الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.