المادة العاشرة: إلغاء الموافقة وعدم البدء في مزاولة أعمال الصرافة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
إلغاء الموافقة وعدم البدء في مزاولة أعمال الصرافة
أ- تعد موافقة البنك المركزي لاغية في حال عدم استكمال إجراءات الطلب والحصول على الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وللبنك المركزي تمديد هذه المهلة. ب- يُعد ترخيص البنك المركزي لاغياً وكأن لم يكن إذا لم يباشر مركز الصرافة أعماله في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، وللبنك المركزي تمديد هذه المدة. ج- لا تسترد الرسوم التي تم تحصيلها في حال إلغاء الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد