المادة العاشرة بعد المئة
المادة العاشرة بعد المئةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات باتخاذ أي إجراء للتحقق من توافق نظام المدفوعات مع أحكام النظام واللائحة، على أن يتضمن التوجيه المبررات والإجراءات التي يتعين اتخاذها أو وضع المعايير الواجب توافرها في تشغيل النظام أو الخدمات المقدمة من خلاله، وذلك خلال الفترة المحددة وفق ما يراه البنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد