المادة العاشرة: تأسيس المنشأة المساندة للتمويل
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تأسيس المنشأة المساندة للتمويل
يجب على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس المنشأة المساندة للتمويل خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة البنك الأولية، وتزويد البنك بنسخة من السجل التجاري للمنشأة، تتضمن النشاطات المرخصة وفقاً لموافقة البنك الأولية. وتنتهي صلاحية هذه الموافقة بانقضاء مدة ستة أشهر على تاريخ منحها، ما لم يوافق البنك على تمديد المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد