المادة العاشرة: مدة الترخيص
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
مدة الترخيص
تكون مدة الترخيص (5) خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناءً على طلب الشركة، وتقدم الشركة طلب التجديد كتابةً قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد