القانوني

المادة العاشرة: مدة الترخيص

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

مدة الترخيص تكون مدة الترخيص (5) خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناءً على طلب الشركة، وتقدم الشركة طلب التجديد كتابةً قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.