المادة العشرون
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تُصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد