المادة العشرون: المحظورات
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
المحظورات
يحظر على البنك السماح للوكيل المصرفي بالقيام بأي من الآتي: أ- تنفيذ أي عملية عند فشل الاتصال مع البنك، أو العمل دون اتصال بالشبكة أو بشكل يدوي. ب- إجراء معاملة دون إمكانية إصدار إيصال أو إشعار بها. ج- تحميل العميل رسوماً غير معتمدة من البنك المركزي أو غير مدرجة في عقد الوكالة المصرفية. د- تقديم خدمات مصرفية غير مسموح له بمزاولتها بشكل صريح في العقد أو ادعاء تقديمها. هـ- إجراء معاملات غير إلكترونية خارج مقر عمله. و- طلب معلومات بنكية خاصة بالعملاء، بما في ذلك تفاصيل الحساب ورقم التعريف الشخصي للعميل. ز- تقديم أي شكل من أشكال الخدمات النقدية اليدوية ما لم يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك بشكل رسمي وبموجب إشعار كتابي. ح- القيام بأي معاملات أو أنشطة من نشاطات الوكالة المصرفية خلال ما ورد في عدم ممانعة البنك المركزي على الوكيل. ط- إجراء أي خدمات متعلقة بنظم المدفوعات خارج البنية التحتية لنظم المدفوعات للبنك المركزي. ي- الوصول إلى معلومات السجل الائتماني لدى شركة معلومات ائتمانية مرخصة، كجزء من عملية طلب الحصول على قرض. ك- إفشاء أي معلومات يحصل عليها الوكيل أثناء تأدية المهام الموكلة له. ل- مخالفة مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني التابعة للبنك. م- أي محظورات أخرى في هذه القواعد أو ما يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد