المادة العشرون: توطين الموارد البشرية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
توطين الموارد البشرية
يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء المنشأة المساندة للتمويل أنشطتها، وذلك على مستوى المنشأة ككل. وللبنك رفع نسبة التوطين أو خفضها حسب ما تراه مناسباً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد