القانوني

المادة العشرون: حدود النشاط

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

حدود النشاط يُحظر على الشركة الآتي: فرض رسوم على العميل، ويشمل ذلك الرسوم المستحقة للشركة أو للمتاجر أو لطرف ثالث. ويٌستثنى من ذلك ما قد يفرض من غرامات تأخير أو رسوم تحصيل وفقًا لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد 1 . طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة. تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن (18) الثامنة عشرة عامًا هجريًا. تقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية. شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية. 1 صدر قرار البنك المركزي السعودي بتاريخ 1446/02/14هـ المتضمن تعليق تطبيق الفقرة فيما يخص الرسوم الإدارية التي قد تفرضها الشركة في حدود (1%) من مبلغ التمويل، أو (50) ريال، أيهما أقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.