المادة المائة
المادة المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
لا يجوز لموظفي الضبط ومساعديهم من خبراء ومختصين إفشاء الأسرار التي يطَّلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لا توجد مواد ذات صلة.
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.