القانوني

المادة المائة

المادة المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

لا يجوز لموظفي الضبط ومساعديهم من خبراء ومختصين إفشاء الأسرار التي يطَّلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.