المادة (1): نطاق العقد
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
نطاق العقد
1,1- يعد التمهيد المذكور أعلاه في هذا العقد، وملخص عقد التمويل، وملاحق العقد، وأية بيانات أو شروط أو إقرارات يتفق الطرفان على إلحاقها بهذا العقد، جزءاً لا يتجزأ من العقد. 2,1 مع مراعاة طبيعة الترخيص والأنشطة التي يزاولها الممول، تطبق أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده، و نظام مراقبة شركات التمويل و لائحته التنفيذية ، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، على كل ما لم ينص عليه هذا العقد، وفي حال وجود تعارض بين أحكام العقد وأحكام الأنظمة والتعليمات؛ فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد