المادة 10: حق إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
حق إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب
1- يجوز للمستفيد إنهاء العقد بتزويد جهة التمويل بإشعار مكتوب في غضون مدة (10) أيام من تاريخ تنفيذ عقد التمويل، إلا إذا: (أ) تم سحب أي جزء من مبلغ التمويل، أو (ب) تم استخدام بطاقة ائتمان أو أي وسيلة أخرى من وسائل الحصول على التمويل مقدمة للمستفيد من جهة التمويل للحصول على السلع أو الخدمات، التي سيقدم تمويل مقابلها بموجب عقد التمويل. 2- في حالة إنهاء العقد بموجب المادة 10-1، لا يجوز لجهة التمويل فرض أي كلفة أجل أو رسوم، أو المطالبة بأي عمولات من المستفيد إلا إذا انطبقت الشروط الواردة في الفقرة 10-1 (أ) أو (ب). توضيح بموجب التعميم رقم (381000095091) وتاريخ 1438/09/10هـ. يستمر العمل بما ورد في هذه المادة على أن تنتهي أحقية العميل في إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب منها خلال (10) أيام من تاريخ توقيع العقد عند استفادة العميل من التمويل، وعلى سبيل المثال لا الحصر الآتي: 1) سحب أي جزء من مبلغ التمويل النقدي. 2) إيداع الأسهم في محفظة العميل. 3) تملك أو استخدام العميل للسلعة محل التمويل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد