المادة (12): الضمانات وما يقوم مقامها
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
الضمانات وما يقوم مقامها
1,12- يتعهد المستفيد بأن يقدم للممول واحد أو أكثر من الضمانات أو ما يقوم مقامها الآتية 9 : ( ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد لدى الممول). ( )عدد[.....] سند لأمر. ( )تحويل راتب إلى الممول. ( ) أمر الدفع المستديم أو الحسم المباشر. ( ) أخرى (إن وجدت)، وهي:.......................... 2,12- يقدم المستفيد جميع وثائق الضمان (إن وجدت) إلى الممول في التاريخ المحدد في المادة(3) من العقد . 9 لاتنطبق في حال كان التمويل ممنوحاً دون ضمان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد