القانوني

المادة (12): الضمانات وما يقوم مقامها

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

الضمانات وما يقوم مقامها 1,12- يتعهد المستفيد بأن يقدم للممول واحد أو أكثر من الضمانات أو ما يقوم مقامها الآتية 9 : ( ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد لدى الممول). ( )عدد[.....] سند لأمر. ( )تحويل راتب إلى الممول. ( ) أمر الدفع المستديم أو الحسم المباشر. ( ) أخرى (إن وجدت)، وهي:.......................... 2,12- يقدم المستفيد جميع وثائق الضمان (إن وجدت) إلى الممول في التاريخ المحدد في المادة(3) من العقد . 9 لاتنطبق في حال كان التمويل ممنوحاً دون ضمان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.