المادة 2: تطبيق الضوابط
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تطبيق الضوابط
تسري هذه الضوابط على جميع أنواع التمويل الاستهلاكي. يستثنى من ذلك التمويل التأجيري أو العقاري، ويستثنى كذلك التمويل بغرض المتاجرة بالأسهم .(Margin Lending)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد