المادة (3): إبرام العقد ونفاذه ومدته
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
إبرام العقد ونفاذه ومدته
1,3- يدخل العقد 3 حيز النفاذ و تبدأ مدته اعتباراً من تاريخ ..../ ..../ .... هــ الموافق ..../..../.... م, ويستمر حتى الوفاء باجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد أو اتفاق الطرفين على خلاف ذلك. 3, 2- تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية، وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يُقِل أحد الطرفين الآخر. 3 لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد عن (5) سنوات أو (60) شهراً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد