القانوني

المادة (3):‏ إبرام العقد ونفاذه ومدته

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

‏ إبرام العقد ونفاذه ومدته 1,3- يدخل العقد 3 حيز النفاذ و تبدأ مدته اعتباراً من تاريخ ..../ ..../ .... هــ الموافق ..../..../.... م, ويستمر حتى الوفاء باجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد أو اتفاق الطرفين على خلاف ذلك. 3, 2- تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية، وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يُقِل أحد الطرفين الآخر. 3 لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد عن (5) سنوات أو (60) شهراً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.