القانوني

المادة (7): طرق السداد

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

طرق السداد يلتزم المستفيد بسداد الأقساط للممول في تاريخ استحقاقها عبر واحد أو أكثر من الطرق اللآتية 6 : ( )الإيداع، أو السداد النقدي، في أحد فروع الممول، أو الفرع الذي يحدده. ( ) عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالممول. ( )عن طريق نظام سداد إلى حساب[.......]. ( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ ........] في تاريخ استحقاق الأقساط. ( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ .......] في تاريخ نزول الراتب الشهري. ( ) إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه: البنك اسم الحساب رقم الحساب (آيبان) 6 مع مراعاة طبيعة المنتج أو العرض المقدم للمستفيد، ينبغي على الممول إفادة المستفيد عن طرق السداد المتاحة له قبل الاتفاق على الطريقة الملائمة وإبرام العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.