المادة (7): طرق السداد
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
طرق السداد
يلتزم المستفيد بسداد الأقساط للممول في تاريخ استحقاقها عبر واحد أو أكثر من الطرق اللآتية 6 : ( )الإيداع، أو السداد النقدي، في أحد فروع الممول، أو الفرع الذي يحدده. ( ) عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالممول. ( )عن طريق نظام سداد إلى حساب[.......]. ( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ ........] في تاريخ استحقاق الأقساط. ( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ .......] في تاريخ نزول الراتب الشهري. ( ) إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه: البنك اسم الحساب رقم الحساب (آيبان) 6 مع مراعاة طبيعة المنتج أو العرض المقدم للمستفيد، ينبغي على الممول إفادة المستفيد عن طرق السداد المتاحة له قبل الاتفاق على الطريقة الملائمة وإبرام العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد