تسعير المعاملات
المادة الثامنة عالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
يجب على الشخص
يجب علىالكيان ا
:ةيلاتلا طورشلا عيمج ءافيتسالاح يف كلذو ،ةداملا هذه نم)د
أن يكون الكيانمكلفف
أن تنطبقأحد الشروط التا
لايكون الكيانالأم الن
أن يكون الكيان الأم
)ج(.ةداملا هذه نم)د
أن يكون الكيانالأم
52عدلت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8-2-23) وتاريخ 28/08/1444هـ الموافق 20/03/2023م
56عدلت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8-2-23) وتاريخ 28/08/4441هـ الموافق 20/03/2023م.
في حالة وجود أكثر
لاريرقتلا ميدقتل تانايكلا كلت دحأ نييعت تايسنجلا ةددعتملا ةعومجملل زوجي ،ةداملا هذه نم)ب
ا نيرخآلا نيفلكملاةفاك نع ةباين مدقم ةلود لكبصاخلا ريرقتلا نأب ةئيهلاراطخإ عم ةداملا هذه نم)د
يجب تقديم التقارير
يتم تحديد نماذج التق
يجب على كل م
يجب على الشخص ال
تقومالهيئة بتحد
تقدمجميع المست
باستثناء ما يرد صر
الأشخاص الطبيعيينغي
58عدلت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8-2-23) وتاريخ 28/08/1444هـ الموافق 20/03/2023م
المنشآت الصغيرة.
الشركات المملوكة بالكامل ل
صناديق الاستثمار.
بخلاف ما وردأعلاه
إذا كانت المعاملات بين
إذا كانت المعاملات بين ا
إذا رأتالهيئةأن المعاملة
إذا قدم الشخص طلباًلإجر
إذا كان حصول الهيئة على
63أضيفت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئةرقم (8-2-23) وتاريخ 28/08/1444هـ الموافق 20/03/202
أضيفتبموجب قرار مجلس
65عدلت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8-2-23) وتاريخ 28/08/1444هـ الموافق 20/03/2023م.
أضيفتبموجب قرار مجلس
(الفصل التاسع)
في حال مشاركةا
دراسة مدى ملاءمةالت
إذا تبينللهيئة عدم مناس
يجوزللهيئة رفضإ
إذا كانت المعاملة -أو جز
في حالصدورقرار نهائ
67عدلت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8-2-23) وتاريخ 28/08/1444هـ الموافق 20/03/2023م
تسري أحكام التقاد
يحق للمكلف التقدم بطلب
ألا يقّل الحد الأدنى للمع
أن يبدأ المكلف بإجراءات ات
تقوم الهيئة بعقد اجتما
تكون مدة اتفاقية التسعي
تقوم الهيئة بتطبيق اتفا
68عدلت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8-2-23) وتاريخ 28/08/1444هـ الموافق 20/03/2023
أضيفتبموجب قرار مجلس
(الفصل الحادي
70عدلت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8-2-23) وتاريخ 28/08/1444هـ الموافق 20/03/2023
(الفصل الثانيع
71عدلت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8-2-23) وتاريخ 28/08/1444هـ الموافق 20/03/2023م
(الفصل الثالثع
72عدلت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8-2-23) وتاريخ 28/08/1444هـ الموافق 20/03/2023م
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد