حساب العجز المتوقع
الفقرة 6.13الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
بالتالي، يتم التعبير عن العجز المتوقع لأغراض رأس المال اللازم لمجابهة مخاطر السوق على النحو التالي، حيث: (1) يتم احتساب العجز المتوقع للمحفظة القائمة على المجموعة المختصرة لعوامل الخطر أعلاه (ES R,S ) على أساس أشد فترة إجهاد مدتها 12 شهرًا والتي تتوفر خلال أفق الملاحظة. (2) من ثم يتم توسيع ES R,S وفق نسبة (أ) العجز المتوقع الحالي باستخدام المجموعة الكاملة لعوامل الخطر إلى (ب) مقياس العجز المتوقع الحالي باستخدام المجموعة المختصرة لعوامل الخطر. لغرض إجراء هذه العملية الحسابية، تم تحديد هذه النسبة عند 1 (أ) ESF,C هو مقياس العجز المتوقع استنادًا إلى فترة الملاحظة الحالية (الأحدث) لمدة 12 شهرًا مع المجموعة الكاملة لعوامل الخطر؛ و (ب) ES R,C هو مقياس العجز المتوقع القائم على الفترة الحالية مع مجموعة عوامل خطر مختصرة. 7.13 للمقاييس القائمة على الملاحظات في فترات الضغط (ES R,S )، يجب على البنوك تحديد فترة الضغط البالغة 12 شهرًا على مدار أفق الملاحظة الذي تتعرض فيه المحفظة لأكبر خسارة. يجب أن يمتد أفق الملاحظة المعني بتحديد الـ12 شهرًا الأكثر إجهادًا إلى عام 2007 على الأقل ويشمله. يجب ترجيح الملاحظات خلال هذه الفترة بالتساوي. يجب على البنوك تحديث فترات الإجهاد البالغة 12 شهرًا كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما طرأت تغييرات جوهرية على عوامل الخطر في المحفظة. متى حدّثت البنوك فترات الإجهاد على مدار 12 شهرًا، يتعين عليها أيضًا تحديث مجموعة عوامل الخطر المختصرة (كأساس لحسابات E R,C وE R,S ) وفق ذلك. 8.13 فيما يتعلق بالمقاييس القائمة على الملاحظات الحالية ( (F,C) ES، يتعين على البنوك تحديث مجموعات بياناتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وإعادة تقييم مجموعات البيانات كلما مرت أسعار السوق بتغييرات جوهرية. (1) يجب أن تكون عملية التحديث المذكورة مرنةً بما فيه الكفاية لتمكين إجراء التحديثات بتواتر أكبر. (2) يجوز كذلك للبنك المركزي أن يطلب من البنوك حساب عجزها المتوقع باستخدام فترة ملاحظة أقصر إذا برر ذلك ارتفاع حاد في تقلب الأسعار وفق تقدير البنك المركزي. مع ذلك، لا ينبغي أن تقل المدة عن ستة أشهر في هذه الحالة. 9.13 لا يُفرض استخدام نوع معين من نماذج العجز المتوقع. يجوز للبنك المركزي السماح للبنوك باستخدام نماذج تعتمد إما على المحاكاة التاريخية أو محاكاة مونت كارلو أو غيرها من الأساليب التحليلية المناسبة، وذلك شريطة أن يسرد كل نموذج مُستخدَم جميع المخاطر الجوهرية التي تتعرض لها البنوك على النحو الذي تؤكده اختبارات أسناد الأرباح والخسائر (PLA) والاختبارات الرجعية وبما يتوافق مع كل من المتطلبات الموضحة أعلاه وأدناه. 10.13 ستكون للبنوك سلطة تقديرية لإثبات الارتباطات التجريبية ضمن فئات واسعة من عوامل الخطر التنظيمية (مخاطر أسعار الفائدة والأسهم والصرف والسلع والائتمان، بما في ذلك تقلبات الخيارات ذات الصلة في كل فئة من فئات عوامل الخطر). ستفرض متطلبات التجميع لدى البنك المركزي قيودًا على الارتباطات التجريبية عبر فئات واسعة من عوامل الخطر على النحو الموضح في [14.13] إلى [15.13] ويجب حسابها واستخدامها بطريقة تتسق مع آفاق السيولة المعمول بها وتوثيقها بوضوح وأن يُمكن شرحها للبنك المركزي عند الطلب. 11.13 يتعين على نماذج البنوك أن تسرد بدقة المخاطر المرتبطة بالخيارات ضمن كل فئة من فئات المخاطر الواسعة. تنطبق المعايير التالية على قياس مخاطر الخيارات (1) يجب أن تسرد نماذج البنوك خصائص الأسعار غير الخطية لمراكز الخيارات. (2) يجب أن تتضمن أنظمة قياس المخاطر لدى البنوك مجموعة من عوامل الخطر التي تسرد تقلبات المعدلات والأسعار الكامنة وراء مراكز الخيارات، أي مخاطر فيغا. يجب على البنوك التي لديها محافظ خيارات كبيرة و/أو معقدة نسبيًا توفير مواصفات مفصلة للتقلبات ذات الصلة. يجب على البنوك نمذجة سطح التقلب عبر كل من سعر التنفيذ والقمة (أي الاستحقاق).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد