قواعد استثمارات البنوك
الفقرة 4.6الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يجب أن تتضمن سياسة الاستثمار الخاصة بالبنوك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: ■ متطلبات الحوكمة، بما في ذلك وضع الضوابط والمسؤوليات وتفويض الصلاحيات. ■ معايير الأهلية للاستثمار. ■ حدود التعرضات الاحترازية مع مراعاة متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والسيولة والاحتياطي الصادرة عن البنك المركزي السعودي. ■ الشروط التي تنظم استثمارات البنك المحلية والدولية من خلال وضع حدود للاستثمار بما يتماشى مع النشاط الأساسي للبنك، وإستراتيجيته، وقدرته على تحمل المخاطر، وسجل المخاطر، وظروف السوق والاقتصاد الكلي التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر وضع الحدود التالية: - الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/ الأجنبية) إلى إجمالي الاستثمارات - الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/ الأجنبية) إلى إجمالي رأس المال التنظيمي (الفئة 1 + الفئة 2) - إجمالي الاستثمارات إلى إجمالي الأصول ■ تعليمات للتعامل مع التجاوزات لحدود الاستثمار أو أي نشاط احتيالي. ■ معايير الأطراف المقابلة المؤهلة للتداول بالإضافة إلى الحدود المناسبة للأطراف المقابلة. ■ تعليمات تشمل آلية تقييم المحفظة، ونظام التسعير، وثبات أداء حساب المحفظة، وأنظمة إعداد التقارير. ■ أنظمة إدارة المخاطر المختلفة والضوابط الداخلية. ■ متطلبات حفظ البيانات. 5.6 على البنوك وضع مجموعة من الإجراءات وأدوات المراقبة وعمليات الحوكمة الفعالة وخطط الطوارئ لتمكينها من تحديد أي صعوبات ومخاطر محتملة بشكل استباقي، وبحث المسببات واتخاذ اللازم في الوقت المناسب للتخفيف من خسائر الاستثمار المحتملة ورفع التقارير إلى الإدارة العليا في البنك وللبنك المركزي إذا لزم الأمر. 6.6 على البنوك مراجعة سياسة الاستثمار الداخلية وإجراءاته مرة كل ثلاث سنوات على الأقل أو بشكل أكثر تكراراً إذا رأى البنك ضرورة ذلك بناءً على التغييرات في المتطلبات التنظيمية أو ممارسات العمل ذات الصلة. 7.6 يجب أن تتماشى سياسة الاستثمار وإجراءاته في البنوك مع متطلبات الاستثمار الواردة في نظام مراقبة البنوك وجميع اللوائح ذات الصلة. 8.6 على البنوك وضع إستراتيجية لاستثماراتها توضح فيها نهج البنك وأهدافه بطريقة واضحة وموجزة، بما في ذلك تحديد أهداف الاستثمار الكمية وكيفية تحقيقها في إطار زمني معقول. 9.6 يجب أن تأخذ إستراتيجية الاستثمار في البنوك في الاعتبار مخاطر الائتمان (على سبيل المثال لا الحصر القطاعية، والجغرافية، والتسوية)، ومخاطر السوق (ومنها التقلبات، وسعر الفائدة بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة في سجل البنك، وسوق العملات الأجنبية، وما إلى ذلك)، والمخاطر التشغيلية (الأخطاء، والاحتيال)، ومخاطر السيولة، ومخاطر التركز وأية مخاطر محتملة أخرى. 10.6 على البنوك الإشراف على تنفيذ إستراتيجية الاستثمار والتأكد من أنها لا تزال مناسبة لحجم البنك، وتعقيده، وتوزيعه الجغرافية، وإستراتيجية الأعمال، ومتطلبات السوق، والمتطلبات التنظيمية. 11.6 على البنوك وضع إرشادات تشغيلية توضح بالتفصيل كيفية تنفيذ إستراتيجية الاستثمار. ويجب أن يشمل ذلك تحديد وتوثيق الأدوار، والمسؤوليات، والتبعية الإدارية الرسمية، والأهداف الفردية (أو الجماعية)، والحوافز الداعمة لتحقيق أهداف إستراتيجية الاستثمار. 12.6 على البنوك وضع آليات لمراقبة فعالية الإرشادات التشغيلية، ودمجها في إطار عمل إدارة المخاطر للبنك. 7. إدارة المخاطر ومراقبتها 1.7 على البنوك تحليل الاستثمارات الحالية والمستقبلية وتقييمها، مع مراعاة جميع المخاطر التي قد تنشأ عن هذه الاستثمارات. وينبغي إبلاغ اللجنة المختصة المسؤولة عن الأنشطة الاستثمارية في البنك عن النتائج وأي مخاطر تُحدد خلال التقييم. 2.7 يجب أن تتماشى استثمارات البنوك مع إطارها لإدارة المخاطر، ويجب أن يكون لدى البنوك نظام مناسب لإدارة المخاطر يعمل على تحديد المخاطر الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية وقياسها وإدارتها. 3.7 يتعين على البنوك الالتزام بجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي قبل الدخول في أي استثمارات. 4.7 يجب أن تتماشى المحفظة الاستثمارية مع أهداف البنك الاستثمارية كما هو محدد في إستراتيجية الاستثمار. وعلى البنك مراقبة أداء محفظته الاستثمارية باستمرار ووضع معايير قياسية لأغراض المراقبة متى دعت الحاجة. 5.7 على البنوك تنويع محافظها الاستثمارية لتجنب مخاطر التركز، ويتعين عليها أيضًا تحديد إستراتيجية التنويع الخاصة بها بناءً على قدرتها على تحمل المخاطر. 6.7 على البنوك إجراء اختبار تحمّل سنوي على مستوى المحفظة أخذاً بالاعتبار ظروف الاقتصاد الكلي من أجل تحديد قدرة البنك على تحمل المخاطر، والتحقق من كيفية تغطية المخاطر المحتملة، وتقديم نتائج التقييم إلى البنك المركزي عند طلبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد