القانوني

قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وال

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

1- يكون للألفاظ والمصطل يقصد بالجمعيات والمؤ يقصد بوحدة التدريب الم الجمعيات والمؤسسات المنشآت المملوكة بال الوحدات التدريبية المن أن تكون عوائدها مخص أن يكون المصرف المعين محدد أن يدخل في احتساب المصرف على أن يدخل في إيراد المؤسسة أن يكون احتساب نسبة المصرف - في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف-بالنسبة والتناسب أن يكون الإثبات في تحديد نس ب- أن تكون مرخصة من الجه أن يكون لديها قوائم م أن يكون لدى الوحدة الت يقدم الخاضعون لهذه ال –سنوياً –طلب عدم خضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل اله يجب أن يكون تقديم ا بعد دراسة الهيئة للطلب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.