القانوني

متطلبات الاختبار الرجعي

الفقرة 11.12
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

قد تصدر النتائج في المنطقة الكهرمانية للاختبار الرجعي عن نماذج دقيقة أو غير دقيقة. من المعتقد عمومًا مع ذلك أن حدوث هذه الأخطاء أكثر احتمالًا في النماذج غير الدقيقة مقارنةً بالدقيقة منها. سيفرض البنك المركزي في منطقة الاختبار الرجعي الكهرمانية متطلبات رأس مال أعلى في هيئة إضافات للاختبار الرجعي. يجب تحديد حجم أي إضافة للاختبار الرجعي وفق عدد الاستثناءات بشكل عام كما هو موضح في الجدول 1 من [9.12]. 12.12 يجب على البنك أيضًا توثيق جميع الاستثناءات الناتجة عن برنامج الاختبار الرجعي المستمر لديه، بما في ذلك شرح لكل استثناء. 13.12 كما قد يجري البنك اختبارات رجعية لمجالات الثقة بخلاف الشريحة المئوية التاسعة والتسعين، أو قد يجري اختبارات إحصائية أخرى بخلاف المنصوص عليها في هذا المعيار. 14.12 بالإضافة إلى متطلبات رأس المال الأعلى لأي نتائج تضع البنك في المنطقة الكهرمانية للاختبار الرجعي، في حالة وجود مشكلات خطيرة تتعلق بالسلامة الأساسية للنموذج، قد ينظر البنك المركزي في ما إذا كان سيمنع البنك من استخدام النموذج لأغراض متطلبات رأس المال لمخاطر السوق تمامًا. 15.12 إذا وقع نموذج البنك في المنطقة الحمراء للاختبار الرجعي، سيقوم البنك المركزي تلقائيًا بزيادة عامل الضرب المطبق على نموذج البنك أو قد لا يسمح له باستخدام النموذج. الاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول 16.12 سيتم اختبار أداء نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول من خلال الاختبار الرجعي اليومي. 17.12 يُعد تقييم الاختبار الرجعي مكملاً لتقييم إسناد الأرباح والخسائر عند تحديد أهلية مكتب التداول لنهج النماذج الداخلية. 18.12 يجب أن يقارن الاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول مقياس القيمة المعرضة للخطر ليوم واحد لكل مكتب (مع مُعايرته وفق بيانات أحدث 12 شهرًا والترجيح بالتساوي) عند الشريحة المئوية 97.5 والشريحة المئوية 99 على حد سواء، وذلك باستخدام سنة واحدة على الأقل من الملاحظات الحالية للربح والخسارة ليوم واحد لدى المكتب. (1) ينشأ الاستثناء أو القيمة الشاذة عندما تقوم الخسارة الفعلية أو الافتراضية المسجلة في يوم واحد من فترة الاختبار الرجعي لمكتب التداول بتجاوز المقياس اليومي المقابل للقيمة المعرضة للخطر الذي يحدده نموذج البنك. تُحسب استثناءات الخسائر الفعلية بمعزل عن استثناءات الخسائر الافتراضية؛ ويكون العدد الإجمالي للاستثناءات هو الأكبر من هاتين الكميتين. (2) سيتم احتساب عنصر الربح والخسارة أو مقياس المخاطر كقيمة شاذة في حالة عدم توفرهما أو استحالة حسابهما. من غير المسموح توسيع نطاق تقلبات العوائد لحساب القيمة المعرضة للخطر وفق تقدير البنك بما يؤدي إلى استخدام فترة ملاحظة أقصر. قد يوسع البنك نطاق تقلبات الملاحظات كافةً لعامل خطر محدد أو مجموعة محددة من عوامل الخطر بما يعكس فترة إجهاد حديثة. لا يجوز للبنك استخدام هذه البيانات موسعة النطاق لحساب تقديرات القيمة المعرضة للخطر والعجز المتوقع المستقبليين إلا بعد إخطار البنك المركزي مسبقاً بهذا التعديل. 19.12 يجب تحديد متطلبات رأس المال لجميع المراكز في مكتب التداول باستخدام النهج المعياري إذا كان لدى أي مكتب تداول معني أكثر من 12 استثناء عند الشريحة المئوية 99 أو 30 استثناء عند الشريحة المئوية 97.5 في أحدث فترة تبلغ 12 شهرًا. 47 47 يجب على المكاتب المعرضة لمخاطر تخلف المُصدر عن السداد اجتياز عملية موافقة من مرحلتين. أولاً، يجب أن يجتاز نموذج مخاطر السوق الاختبار الرجعي وتقييم إسناد الأرباح والخسائر. يجوز لمكتب التداول بعد ذلك رهنًا باعتماد نموذج مخاطر السوق التقدم بطلب للحصول على موافقة على نموذج مخاطر التخلف عن السداد. لا بد من رسملة المكاتب التي تعجز عن اجتياز أي من الاختبارين وفق النهج المعياري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.