محاكاة الهجمات السيبرانية الأخلاقية في المؤسسات المالية
الفقرة 1.6الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
دورية اختبارات محاكاة الهجمات السيبرانية يجب أن تخضع كل مؤسسة من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي في القطاع المالي في المملكة العربية السعودية للاختبارات المذكورة وذلك مرة واحدة على الأقل كل ثلاث (3) سنوات وذلك وفقاً لهذا الإطار. 1.7. الجمهور المستهدف يستهدف هذا الإطار الإدارة العليا والتنفيذية وأصحاب الأعمال ومالكي الأصول المعلوماتية، والمدراء التنفيذيين لأمن المعلومات (CISOs) والمسؤولين عن (أو المشاركين في) تحديد وتنفيذ ومراجعة ضوابط الأمن السيبراني داخل القطاع المالي والمكلفين بتحسين الصمود السيبراني للمؤسسات المالية. 1.8. المراجعة والتحديثات والحفظ يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على الإطار ومراجعته بشكل دوري لتحديد فعاليته، بما في ذلك مدى قدرته على مواجهة التهديدات والمخاطر الناشئة في مجال الأمن السيبراني. كما يعمل البنك المركزي، عند الاقتضاء، على تحديث الإطار استناداً إلى نتائج المراجعة والدروس المستفادة من تطبيقه. 1.9. معلومات إضافية يرجى الاتصال بإدارة الإشراف على مخاطر تقنية المعلومات بالقطاع المالي للحصول على مزيد من المعلومات أو لطرح الاستفسارات حول إطار عمل محاكاة الهجمات السيبرانية الأخلاقية في المؤسسات المالية السعودية. 2 معلومات أساسية أصبحت الكثير من الحكومات والوكالات الوطنية والهيئات التنظيمية تنظر إلى حماية بنيتها التحتية الحيوية على المستوى الوطني أو على مستوى القطاع كإحدى الأولويات القصوى، حيث تضعها على أجندتها الوطنية للأمن السيبراني. ولاختبار المرونة السيبرانية للبنية التحتية الحيوية، تتبنى الحكومات والوكالات والهيئات التنظيمية بشكل متزايد أسلوب محاكاة الاختراق. وتستند أساليب محاكاة الهجمات السيبرانية بشكل عام إلى إطار يحدد كيفية إجراء اختبارات محاكاة الهجمات السيبرانية وسُبل تحديد المؤسسات التي يمكن أن تكون جزءاً من البنية التحتية الرئيسية أو الأساسية، ودورية هذه الاختبارات وتكرار تنفيذها داخل المؤسسة. وتقوم المؤسسة في اختبار محاكاة الهجمات السيبرانية بإجراء 'محاكاة' لهجوم سيبراني حقيقي. ويقوم مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية، الذي يتكون من قراصنة أخلاقيين معتمدين وذوي خبرة، بتنفيذ/محاكاة الهجمات السيبرانية بناءً على استخبارات التهديدات المتاحة وسيناريوهات الهجوم، والتي تهدف إلى اختبار المرونة السيبرانية للمؤسسة. ويتم تصميم الهجمات السيبرانية واختبارها بشكل حذر، بحيث تحاكي ما يقوم به المهاجم الحقيقي باستخدام أسلوبهم في تنفيذ الهجمات، بدءاً من أنشطة الاستطلاع حتى الاختراق الفعلي للأصل (للأصول) المعلوماتية الحرجة. ويتم تنفيذ واختبار محاكاة هذه الخطوات (عملية الهجوم) أثناء اختبار محاكاة الهجمات السيبرانية وهو ما يعطي المؤسسة رؤى حيوية معمقة حول مرونة المؤسسة ضد الهجمات السيبرانية. 2.1. أصحاب المصلحة يضطلع أصحاب المصلحة في عمليات محاكاة الهجمات السيبرانية بأدوار مختلفة ومسؤوليات مقابلة لتلك الأدوار. وبغض النظر عن دور كل منهم، من المهم أن يعلم المشاركين أن جميع الاختبارات تتم في بيئة خاضعة للرقابة وأن هناك بروتوكول اتصال متفق عليه لتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة. أصحاب المصلحة المعنيين هم: إدارة الإشراف على مخاطر تقنية المعلومات بالقطاع المالي التابعة للبنك المركزي – هي السلطة التي أُسندت إليها المسؤولية الرئيسية للإشراف على ممارسة محاكاة الهجمات السيبرانية. المؤسسة المالية - كل مؤسسة مالية عاملة ضمن القطاع المالي في المملكة العربية السعودية وتخضع لرقابة البنك المركزي. مركز العمليات الأمنية - المركز الموجود في المؤسسة المالية، والذي سيخضع لاختبار محاكاة الهجمات السيبرانية. مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية - طرف خارجي معتمد، يتم اختياره لأداء تمرين محاكاة الهجمات السيبرانية وتوفير استخبارات التهديدات المطلوبة على المستوى الوطني و على مستوى القطاع لتحديد السيناريوهات. اللجان المتاحة التابعة للمؤسسات المالية (مثل: اللجنة المصرفية لأمن المعلومات) - يمكن في هذه اللجنة مشاركة النتائج ذات الصلة لاختبارات محاكاة الاختراق المنفذة والدروس المستفادة واستخبارات التهديدات، بصورة منقحة باستخدام بروتوكول الاتصال المتفق عليه وذلك لدعم زيادة المرونة السيبرانية الشاملة للقطاع (المالي).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد