القانوني

مخاطر السلع

الفقرة 69.14
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

وبعد ذلك، ومن أجل تحديد الفجوة الآجلة وخطر سعر الفائدة في فترة زمنية معينة (والتي أحيانًا يُشار إليها بمخاطر الهامش)، وستحمل المراكز المتشابهة المكشوفة والدائنة في كل فترة زمنية متطلب لرأس المال. المنهجية مماثلة للمستخدمة للأدوات ذات الصلة بسعر الفائدة كما هو موضح في [3.14] حتى [40.14] . سيتم إدخال المراكز في السلع المختلفة (التي يتم التعبير عنها من حيث الوحدة المعيارية للقياس) في تدرج آجال الاستحقاق بينما يتعين تخصيص البضائع المادية على الفترة الزمنية الأولى. سيتم استخدام تدرج منفصل لآجال الاستحقاق لكل سلعة كما هو معرف في [67.14] أعلاه. 78 وبالنسبة لكل فترة زمنية مذكورة في الجدول رقم 10، يتم ضرب مجموع المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة المتوافقة أولًا في السعر الفوري للسلعة ثم في هامش سعري قدره 1.5%. الفترات الزمنية والهوامش السعرية الجدول رقم 10 الفترة الزمنية الهامش السعري 0 إلى 1 شهر %1.5 1 إلى 3 أشهر %1.5 3 إلى 6 أشهر %1.5 6 إلى 12 شهرًا %1.5 1-2 عام %1.5 2-3 أعوام %1.5 أكثر من 3 أعوام %1.5 70.14 ثم بعد ذلك يمكن ترحيل صافي المراكز المتبقية من أقرب فترات زمنية إلى تعرضات المقاصة في فترات زمنية أبعد. ومع هذا، وبالإقرار بأن ذلك التحوط للمراكز بين الفترات الزمنية المختلفة هو أمر غير دقيق، فسيتم إضافة رسم إضافي يساوي 0.6% من صافي المركز المرحل فيما يتعلق بكل فترة زمنية يتم ترحيل صافي المركز إليها. سيتم حساب متطلب رأس المال لكل مبلغ متوافق وتم إيجاده من خلال صافي المراكز المرحلة كما في [69.14] أعلاه. في نهاية هذه العملية، سيكون لدى البنك إما مراكز مكشوفة أو مراكز دائنة، والتي سينطبق عليها مطلب رأس المال بنسبة 15% 71.14 يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. يشمل هذا العقود المستقبلية للسلع والمقايضات والخيارات حيث يتم استخدام طريقة "دلتا بلس" 79 (انظر[77.14] إلى [80.14] أدناه). ومن أجل حساب الخطر، يتعين تحويل مشتقات السلع إلى مراكز سلعية اسمية وتحديد مواعيد الاستحقاق كما يلي: (1) يتعين دمج العقود المستقبلية والعقود الآجلة المرتبطة بالسلع الفردية كمبالغ اسمية للوحدة المعيارية للقياس (برميل، كيلو، جرام، وما إلى ذلك) ويتعين تحديد موعد الاستحقاق مع الإشارة إلى تاريخ الانتهاء. (2) يتعين دمج مقايضات السلع حيث يكون جزء واحد هو سعر ثابت والآخر سعر السوق الحالي كسلسلة من المراكز التي تساوي المبلغ الاسمي للعقد، مع مركز واحد مقابل لكل دفعة على المقايضة محددة في تدرج آجال الاستحقاق وفقًا لذلك. ستكون المراكز مكشوفة إذا كان البنك يدفع بطريقة ثابتة ويستلم بتعويم، وتكون المراكز دائنة إذا كان البنك يستلم بطريقة ثابتة ويدفع بالتعويم. 80 (3) يجب دمج مقايضات السلع حيث تكون فيها الأجزاء بسلع مختلفة في تدرج آجال الاستحقاق. لن يتم السماح بالمقاصة في هذا الجانب ما عدا إذا كانت السلع تنتمي لنفس الفئة الفرعية كما هو مُعرف في [67.14] أعلاه. الأسلوب المُبسط 72.14 عند حساب متطلب رأس المال للمخاطر التوجيهية من خلال الأسلوب المُبسط، سيتم تطبيق نفس الإجراء كما في أسلوب تدرج آجال الاستحقاق المذكورة أعلاه (أنظر [68.14] و[71.14]. ومرة أخرى، يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. سوف يساوي متطلب رأس المال 15% من الوضع الصافي، المركز المكشوف أو الدائن، في كل سلعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.