القانوني

معايير تخصيص الأدوات للدفاتر التنظيمية

الفقرة 10.5
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يُسمح للبنوك بالانحراف عن القائمة المفترضة المحددة في [9.5] وفقًا للعملية الموضحة أدناه 7 . (1) فيجب على البنك تقديم طلب إلى البنك المركزي والحصول على موافقته الكتابية إذا اعتقد أنه بحاجة إلى الانحراف عن القائمة المفترضة المحددة في [9.5] لأداة ما. يجب على البنك أن يقدم في طلبه دليلاً على أن الأداة غير محتفظ بها لأي من الأغراض المذكورة في [5.5]. (2) يجب تصنيف الأداة كأداة دفتر تداول في الحالات التي لا يمنح فيها البنك المركزي موافقته. يتعين على البنوك توثيق أي انحرافات عن القائمة المفترضة بالتفصيل على أساس مستمر. 2 سيكون لدى البنك مركز مخاطرة قصير صافٍ لمخاطر الأسهم أو الائتمان في الدفتر المصرفي إذا زادت القيمة الحالية للدفتر المصرفي عندما ينخفض سعر الأسهم أو عندما يزيد الفارق الائتماني على المصدر أو مجموعة المصدرين للديون. 3 بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (معيار المحاسبة الدولية رقم 39) والمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، سيتم تصنيف هذه الأدوات على أنها مخصصة للتداول. وبموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، سيتم الاحتفاظ بهذه الأدوات ضمن نموذج أعمال التداول. سيتم تقييم هذه الأدوات بشكل عادل من خلال حساب الربح والخسارة. 4 قد يتم استبعاد بعض الأسهم المدرجة من إطار مخاطر السوق رهنًا بمراجعة البنك المركزي. تشمل أمثلة الأسهم التي يمكن استبعادها، على سبيل المثال لا الحصر، مراكز الأسهم الناشئة عن خطط التعويض المؤجل، وسندات الدين القابلة للتحويل، ومنتجات القروض ذات الفائدة المدفوعة في شكل "محفزات الأسهم"، والأسهم المأخوذة كدين تم التعاقد عليه مسبقًا، ومنتجات التأمين على الحياة المملوكة للبنوك، والبرامج التشريعية. تجب إتاحة مجموعة الأسهم المدرجة التي يرغب البنك في استثنائها من إطار مخاطر السوق متاحة للبنك المركزي ومناقشتها معه، وتجب إدارتها من خلال مكتب منفصل عن المكاتب المخصصة للأدوات الملكية أو أدوات الشراء/البيع قصيرة الأجل. 5 المعاملات على غرار إعادة الشراء التي (1) يتم دخولها لإدارة السيولة و (2) يتم تقييمها عند الاستحقاق لأغراض المحاسبة على أنها ليست جزءًا من القائمة المفترضة [9.5]. 6 الأداة المشتقة المضمنة هي أحد مكونات العقد الهجين الذي يتضمن مضيفًا غير مشتق مثل الالتزامات الصادرة من الدفتر المصرفي للبنك والتي تحتوي على مشتقات مضمنة. يجب تقسيم الأداة المشتقة المضمنة المرتبط بالأداة المصدرة (أي المضيف) والاعتراف بها بشكل منفصل في بيان المركز المالي للبنك لأغراض محاسبية. 7 سيتم استخدام الافتراضات الخاصة بتخصيص الأداة في دفتر التداول أو الدفتر المصرفي المنصوص عليها في هذا النص حيث لا يتم تحديد تخصيص الأداة لدفتر التداول أو الدفتر المصرفي بخلاف ذلك في هذا النص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.