القانوني

نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية

المادة الخامسة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

ة على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تُزو ِد وزارة المعارف عند طلبِها ببيانات عن عدد األُميين العاملين لدى تلك .الشركات والمؤسسات، وأعمارِ هم ومهنِهم، وبإيضاح عن الخطوات التي قامت بِِِ ها لمحو أُميتِهم :المادة السادسة عشرة على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تقو : م بمحو األُمية بين العاملين لديها وفق ما يأتي الشركات والمؤسسات التي يزيد عُمالها األُميون في مقر واحد في أي فترة بعد نفاذ هذا النِظام عن عشرين ِ شخصًا، إما أن تُنشئ فصوالً خاصة وكافية لمحو األُمي ِة، أو تدفع بدالً عن ذلك النفقات الالزِ مة لمحو األُمي ة وفق ما .تُحددُه اللجنة العُليا لمحو األُمي ِة وتعليم الكِبار الشركات والمؤسسات التي ال يزيد عُمالها األُميون عن عشرين، تلتزم بإلحاقِهم بالفصول التي تُنشئُها الحُكومة بدون أن تُطالب بالنفقات المُترتِبة على تعليمِهم عدا نفقات انتِقالِهم لهذه الفصول، وذ لك في حالة عدم اختيار الشركة .أو المؤسسة إنشاء فصل خاص لمحو أُمية عُمالها :المادة السابعة عشرة على كُل جِ هة حُكومية أو خاصة تقوم بمشروع لمحو األُمي ِة بين منسوبيها أن تُزو ِد وزارة المعارف مُسبقًا بما :يلي .عدد الفصول المُقترح افتتاحُها كُل عام ٢ - ع .دد المُدرسين واإلداريين الالزمين لتلك الفصول .عدد الدارسين .الكُتب والمناهج الدراسية الالزِ مة .األماكن المُقترحة لفتح الفصول، ويتم التنفيذ طبقًا لما يتم التفاهُم عليه بين الوزارة والجهة المُختصة :المادة الثامنة عشرة تُقدم وزارة المعارف المُس .اعدة المُالئمة للجهات األُخرى التي تقوم بمحو األُمي ِة، كما تُتابِع وتقو ِم برامجها :المادة التاسعة عشرة :تُشكل اللجنة العُليا لمحو األُمية وتعليم الكِبار على النحو التالي .وزير المعارف رئيسًا .وكيل وزارة المعارف عضوً ا ونائبًا للرئيس ٣ - مُدير ا .لثقافة الشعبية بوزارة المعارف عضوً ا ومُقر ِ رًا للجنة .عضو من وزارة الداخلية .عضو من وزارة الد ِفاع والطيران .عضو من وزارة المالية واالقتِصاد الوطني .عضو من وزارة العمل والشئون االجتِماعية .عضو من وزارة اإلعالم ٩ - عضو من رئاسة الح .رس الوطني .عضو من الرئاسة العامة لتعليم البنات .ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الحاجة إلى االستعانة به من المختصين :المادة العشرون :يكون من مهام اللجنة العليا لمحو األُمية وتعليم الكِبار باإلضافة لما نُص عليه في هذا النِظام ما يلي أ- إقرار الخُطة .الشامِلة لمحو األُمي ِة، وإقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكِبار ومُتابعة تنفيذهما ب- .اقتِراح موارِ د جديدة لتمويل مشروعات محو األُمي ِة واستصدار الموافقة عليها مِن الجهة المُختصة جـ- تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحُكومية والمؤسسات الخاصة لغرض مح .و األُمي ِة :المادة الحادية والعشرون تضع اللجنة العُليا النِظام الداخلي الذي يُحد ِد مُدة العضوية ومواعيد انعِقادِها وطريقة التصويت وعدد الجلسات العادية .واالستثنائية :المادة الثانية والعشرون تُشكل بقرار من اللجنة العُليا لمحو األُمية وتعليم الكِبار ل جنة فرعية لمُتابعة تنفيذ خُطة محو األُمية، وتتألف من مُدير .التعليم "رئيساً" ومُمثلين للوزارات والجهات ذات العالقة :المادة الثالثة والعشرون . تصدُر اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا النِظام بقرار من وزير المعارف :المادة الرابعة والعشرون .على الجهات المعنية حكومية أو غير حُكومية تنفيذ هذا النِظام كُل فيما يخصه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.