نظرة عامة على تعديل تقييم الائتمان (CVA)
الفقرة 9.11الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
بالنسبة للبنوك التي تقل عن عتبة (TH) الأهمية حيث يكون المبلغ الاسمي الإجمالي للمشتقات غير المقاصة مركزيًا أقل من أو يساوي 446 مليار ريال سعودي، فقد تختار عدم حساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) باستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان أو النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان واختيار معالجة بديلة بدلاً من ذلك. (1) وفقًا للشروط والمعالجة المذكورة أعلاه، أ. يجوز للبنوك اختيار تحديد رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاص بها بما يعادل 100% من متطلبات رأس مال البنك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (مخاطر ائتمان الطرف المقابل)؛ ب. لن يتم التعرف على تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة بالبنوك؛ ج. يتعين على البنوك تطبيق هذه المعالجة على محفظة البنك بالكامل بدلاً من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أو النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان. (2) ومع ذلك، قد لا تسمح البنك المركزي للبنوك بتطبيق المعالجة المذكورة أعلاه إذا قررت أن مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناتجة عن مراكز المشتقات المالية للبنك تساهم بشكل مادي في إجمالي مخاطر البنك. 10.11 معايير الأهلية لتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) محددة في 17.11 إلى 19.11 لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان وفي 37.11 إلى 39.11 لـ النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان. 11.11 يمكن أن تكون أدوات التحوط الخاصة بتعديل تقييم الائتمان (CVA) خارجية (أي مع طرف خارجي) أو داخلية (أي مع أحد مكاتب التداول الخاصة بالبنك). (1) يتعين تضمين جميع تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخارجية (بما في ذلك تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخارجية المؤهلة وغير المؤهلة) التي تمثل معاملات مغطاة في حساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل للتحوط. (2) يتعين استبعاد جميع التحوطات الخارجية المؤهلة لتعديل تقييم الائتمان (CVA) من حسابات متطلبات رأس مال مخاطر السوق للبنك بموجب الفصل 2 حتى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق. (3) يتم التعامل مع تحوطات القيمة السوقية الطوعية الخارجية غير المؤهلة كأدوات دفتر تداول ويتم رسملتها بموجب الفصل 2 حتى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق . (4) تتضمن التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) موقعين متعادلين تمامًا: أحدهما لمكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) والموضع المقابل لمكتب التداول. أ) إذا كانت التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) غير مؤهلة، فإن كلا الموقفين ينتميان إلى دفتر التداول حيث يلغي كل منهما الآخر، وبالتالي لا يوجد تأثير على محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) أو دفتر التداول. ب) إذا كان التحوط الداخلي لتعديل تقييم الائتمان (CVA) مؤهلاً، فإن موقف مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) هو جزء من محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) حيث يتم رسملته كما هو موضح في هذا الفصل، في حين أن موقف مكتب التداول هو جزء من دفتر التداول حيث يتم رسملته كما هو موضح في الفصل 2 إلى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق . (5) إذا كانت التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) تتضمن أداة تخضع لمخاطر الانحناء أو رسوم مخاطر التخلف عن السداد أو الإضافة للمخاطر المتبقية بموجب النهج المعياري كما هو موضح في الفصل السادس إلى الفصل التاسع من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق ، فيمكن أن تكون مؤهلة فقط إذا قام مكتب التداول الذي يمثل الطرف المقابل الداخلي لمكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) بتنفيذ معاملة مع طرف مقابل خارجي يوازن بالضبط موقف مكتب التداول مع مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA). 12.11 يجوز للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) أو النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) لحساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) أن تضع حدًا أقصى لعامل تعديل الاستحقاق عند 1 لجميع مجموعات المقاصة المساهمة في رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) عندما تحسب متطلبات رأس مال مخاطر ائتمان الطرف المقابل بموجب النهج القائم على التصنيفات الداخلية. 40 لاحظ أن هذا يتناقض مع تطبيق مناهج مخاطر السوق المنصوص عليها في الفصل 3 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق ، حيث لا تحتاج البنوك إلى موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج المعياري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد