4- بيان سياسة دفتر التداول (TPS) وتعريف مكتب التداول
الفقرة 8.4الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يجب على البنك إعداد وتقييم وتوفير ما يلي للبنك المركزي فيما يتعلق بجميع مكاتب التداول: (1) تقارير أعمار المخزون؛ (2) تقارير الحدود اليومية بما في ذلك التعرضات، وانتهاكات الحدود، وإجراءات المتابعة؛ (3) التقارير الخاصة بالحدود اليومية والاستخدامات والانتهاكات ذات الصلة للبنوك ذات التداول اليومي النشط؛ و (4) تقارير حول تقييم السيولة في السوق. 9.4 يجب تضمين أي مراكز صرف أجنبي أو سلع أساسية موجودة في دفتر المصرف في متطلبات رأس مال مخاطر السوق كما هو موضح في [3.3] . ولأغراض حساب رأس المال التنظيمي، سيتم التعامل مع هذه المراكز كما لو كانت محفوظة على مكاتب تداول اسمية ضمن دفتر التداول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد