allayht altnfydhyt lnzam ajraat altrakhys albldyt
البند رابعاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ا
يكون
إلغاء
الترخيص التجاري وفقا
لما
يلي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.