allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجوز للجهة صاحبة المشروع أن تعرض على مالك العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة تعويضاً عينيًّا من العقارات الم ملوكة للدولة بعد
،ًاستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وموافقة الجهة المختصة نظاما
على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط الآتية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد