allayht altnfydhyt lnzam nz` mlkyt al`qarat llmnf`t al`amt wwd` alyd almwqt `ly al`qar
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
،عند حاجة أي من الجهات الحكومية إلى وضع اليد المؤقت على العقار
يراعى ما يأتي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد