القانوني

allayht altnzymyt lwhdat albyanat albldyt walahsa fy alqta` albldy

البند 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

التأكد من تطبيق التنظيمات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة ال سعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.