allayht altnzymyt lwhdat albyanat albldyt walahsa fy alqta` albldy
البند 9الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
العمل على تهيئة الأماكن وتوفير الوسائل المناسبة لأعمال الإحصاء.
-إعداد خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ الاعمال الإحصائية المناطة بإدارة البيانات البلدي
ة والإحصاء.
-التنسيق مع الإدارة العامة للإحصاء في تنظيم برامج تدريبة من أجل تطوير القدرات ال فنية في
مختلف المجالات الإحصائية والتحليلية.
-نشر الوعي الإحصائي بين العاملين في إدارة البيانات البلدية والإحصاء والأمانة وبلد
ياتها التابعة.
-الرفع لقيادات الأمانة بأي تحديات تواجه استقطاب الكوادر الإحصائية المتخصصة ف ي مجال جمع
وتحليل البيانات وتنمية قدرتهم المعرفية.
التطبيق والامتثال للاستراتيجية والأطر العامة والسياسات والتشريعات
والمعايب
ر وضوابط البيانات
وما في حكمها.
-أي مهام أخرى تكلف بها الوحدة ذات علاقة بالبيانات والعمل الإحصائي.
ب-
لكل أمانة-
ًحسب ما تراه مناسبا-إنشاء مكاتب تنسيق في بلدياتها التابعة لها لج مع ومعالجة
بيانات الأنشطة البلدية للوحدات الإدارية في البلدية وبعض الاختصاصات المذكورة أعلا ه المتعلقة
بالقطاع البلدي.
المادة
السابعة:
أ-تتولى الإدارة المعنية بالتنظيم الإداري في كل أمانة إعداد الهيكل التنظيمي لإدارة البيان ات البلدية والإحصاء
بما ينسجم مع المهام والاختصاصات الواردة في الفقرة(أ )من المادة السادسة بحيث أنه يجب أن يحتوي
الهيكل التنظيمي إنشاء مكتب للبيانات في الأمانات تماشياً مع متطلبات مكتب إدارة الب
يانات الوطنية.
ب-ويُمكن للأمانة الأخذ بالمقترح الذي يتضمن الأقسام التالية وهي:
.1قسم جمع البيانات الإحصائية.
.2قسم تحليل البيانات الإحصائية.
.3قسم الإتاحة والنشر.
.4مكتب البيانات.
حيث تكون مهام كل قسم كما يلي:
أ-يتولى قسم جمع البيانات المهام التالية:
.1وضع آلية فعالة وحديثة لجمع البيانات الإحصائية من مصادرها المختلفة في الأمانة والب لديات التابعة
لها، والتنسيق مع المركز في جمع البيانات من الجهات الحكومية الأخرى.
توفير المعلومات والبيانات الإحصائية اللازمة للأمانة والوزارة ومركز البيانات البلدية و
دعم القرار.
تبويب البيانات وتنظيمها في صورة تمكن من التلخيص اللازم لصناعة التقارير والمؤ شرات الإحصائية
التابعة للوحدة.
.4تصنيف وعرض البيانات الإحصائية الخاصة بالأمانة وبلدياتها التابعة لها.
.5أي اعمال أخرى تكلف بها الوحدة في مجال الاختصاص.
ب-يتولى قسم تحليل البيانات المهام التالية:
1.تحديد المتطلبات الإحصائية ومصادرها.
2.إعداد التحليلات الإحصائية ذات الصلة باختصاصات الإدارة.
3.معالجة البيانات وتحويلها الى إحصاءات لسهولة الوصول اليها.
4.إجراء الدراسات الإحصائية والتحليلية والاستبانات الإحصائية اللازمة.
5.صناعة المؤشرات والتقارير الإحصائية.
6.تطوير وتحسين البيانات الإحصائية بعد التحليل والمعالجة.
ت-يتولى قسم الإتاحة ونشر البيانات المهام التالية:
.1تنظيم آليات إتاحة بيانات الأمانة والبلديات التابعة لها وفق التنظيمات الصادرة من ال جهات ذات
العلاقة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية لل بيانات والذكاء
الاصطناعي.
.2العمل على زيادة النشرات الإحصائية ذات الصلة باختصاصات الوحدة.
.3تنظيم وحفظ الوثائق الخاصة بالوحدة بالطريقة التي تسهل استرجاعها والاستفادة من
ها.
.4إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الأمانة وبلدياتها التابعة ومقترحات لتطويرها.
مراجعة النشرات الدورية والتقارير الإحصائية الصادرة من الإدارات الأخرى.
.6التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية وتزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة.
.7تزويد الإدارة والجهات الأخرى والباحثين والمهتمين بالنشرات الدورية وغير الدورية، وأه مها إصدار
الكتاب الإحصائي السنوي والتقارير الدورية، سواء على شكل مطبوعات ورقية أو أقراص مرنة أو
إلكترونية تبادلية على موقع الأمانة بحيث يسهل الاستفادة منه.
.8التنسيق مع المركز الإعلامي في الأمانة وإدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة .فيما يخص نشر
البيانات والإحصاءات والنشرات الدورية للأمانة.
ث-يتولى مكتب البيانات المهام التالية:
.1تطبيق المعايير والسياسات الخاصة والمشتركة المعتمدة من مكتب البيانات البلدي
ة بالوزارة.
.2تطبيق دليل البيانات الخاص بالبيانات البلدية بناء على توجيهات مكتب البيانات
البلدية بالوزارة.
.3تحديد ومعالجة المتطلبات والاهتمامات والتحديات المتعلقة بإدارة البيانات وحماية ال بيانات
الشخصية والحساسة منها.
.4إعداد التقارير حول الامتثال للمعايير والسياسات المفروضة والرفع بها إلى مكتب الب يانات البلدية
بالوزارة.
.5العمل عن كثب مع أقسام إدارة البيانات البلدية والإحصاء لضمان فهم متطلباتها المت علقة
بتطبيقات البرمجيات الإحصائية والتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات في الأمانة لت
نفيذها.
.6العمل على التنسيق مع إدارة تقنية المعلومات في الأمانة والمركز لربط قواعد بيانات أ نشطة الأمانة
وبلدياتها التابعة بالمركز.
.7تزويد العاملين في القطاع الإحصائي بالبيانات ذات الصلة وفقً ا لسياسة دعم فريق
العمليات.
.8الإشراف على تقديم المساندة التشغيلية الكافية لإدارة البيانات البلدية والإحصاء.
.9العمل على تحسين وتطوير البرمجيات والأجهزة من خلال تقييم إنجاز المعاملات وخيارات انتاج
قواعد البيانات.
الإشراف على نتائج قواعد البيانات والمحافظة على مستواها من خلال إيجاد المشكلات و
حلها.
المادة
الثامنة:
لكل وكالة في الوزارة، يتم إنشاء مكتب بمُ سمى"مكتب تنسيق أعمال البيانات والإحصاء "
بحيث يرتبط
ًإداريا
بالوكيل ويرتبط فنياً بالإدارة العامة للإحصاء، وتكون مهامه واختصاصاته في التالي:
التنسيق مع الإدارة العامة للإحصاء لجمع البيانات والمعلومات الإحصائية عن نشاطات و خدمات
الوكالة، سواء لإصدار تقارير دورية تصف انجازات الوكالة أو لدعم صناعة القرار في القط
اع البلدي
.2التنسيق الفني المستمر مع الإدارة العامة للإحصاء لتصميم وتطوير نماذج السجلات ا لإدارية
المستخدمة في جمع وتبويب ونشر البيانات الخاصة بالوكالة.
.3إعداد خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ الاعمال الإحصائية المناطة بالوكالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد