Customer Rights Regulation
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
إلغاء الرحلات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.