القانوني

dlyl-ajraat-shb-whjz-almrkbat-almhmlt-waltalft-walmtlt

البند رابعا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إسقاط الملكية19 الباب الرابع: أحكام عامة20 الباب الخامس: الأنظمة ذات العلاقة22 ملحق الإجراءات المصور24 ملحق محضر الرفع26 6دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة و التالفة والآليات المعطلة المقدمة 7دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة و التالفة والآليات المعطلة مقدمة انطلاقـــاً مـــن حـــرص الـــوزارة علـــى توفـــ رر بيئـــة حضريـــة نموذجيـــة ورفـــع مســـتوى جـــودة الحيـــاة للمواطنـــن ، فقـد دأبـت الـوزارة علـى أنسـنة المـدن مـن خـ اال تطويـر 2030 والمقيمـن تماشـياً مـع تحقيـق رؤيـة المملكـة خدمــات النظافــة والرفــع مــن المســتوى الصحــي والبيئــي فــي كافــة مــدن ومناطــق المملكــة، ومعالجــة أحــد عناصــر التشــوه البصــري المتمثــل فــي تجمــع وتكــدس المركبــات المهملــة والتالفــة والآليــات المعطلــة المنتشـرة فـي الشـوارع والطرقـات والمواقـف العامـة والسـاحات، لـذا فـإن معالجـة هـذه الظاهـرة والقضـاء عليهــا يســاعد بالحفــاظ علــى المظهــر العــام لمــدن ومناطــق المملكــة. وعليــه فقــد قامــت الــوزارة ممثلــةً بالأمانــات والبلديــات التابعــة لهــا وبالتنســيق مــع الجهــات المختصــة ذات العلاقــة باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لرفــع وســحب المركبــات المهملــة والتالفــة والآليــات المعطلــة؛ وانطلاقــاً مــن دور الــوزارة فــي توحيــد السياســات والإجــراءات والرفــع مــن مســتوى الالتــزام والامتÈثــال فقــد قامــت بإصــدار هــذا الدليــل الشــامل لإجــراءات ســحب وحجــز المركبــات المهملــة والتالفــة والآليــات المعطلــة ليكــون مرجعــاً نظامــي وإرشــادي لجميــع الأمانــات والبلديــات وتوحيــد العمــل فيــه. الأهداف معالجـة التشـوه البصـري الناتـج عـن ظاهـرة تواجـد المركبـات المهملـة والتالفة والآليـات المعطلة والقضاء عليهـا يسـاعد بالحفـاظ علـى المظهـر العـام لمـدن ومناطـق المملكـة. معالجة الشكاوى الواردة من المواطنن. ضبط عمليات الرقابة على المركبات المخالفة وتعزيز فاعليتها تمكن الأمانات من رصد تواجد المركبات التالفة والهياكل المعدنية في الشوارع والطرقات. إرشـاد أصحـاب المركبـات المهملـة والتالفـة والآليـات المعطلـة الذيـن لا يعلمون عن أماكـن تواجد مركباتهم والتواصـل مـع ملاكهـا لإبلاغهـم عـن كل مـا يتعلـق بهـا ومـا سـيتخذ عليهـا مـن إجـراء فـي حالـة عـدم معالجـة وضـع المركبـة. توحيد الإجراءات لدى الأمانات وعدم تباينها. تحفيز القطاع الخاص للاستÈثمار. 8دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة و التالفة والآليات المعطلة التعريفات ونطاق التطبيق الباب الأول 9دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة و التالفة والآليات المعطلة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.