Instructions for services provided to low-income people in financial institutions
البند ثالثاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)
تعليمات خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
1. وحدة العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة
2. البيئة العمرانية
3. التحقق من ا
4. المنتجات والخدمات
5. أجهزة الخدمة الذاتية والخدمات الالكتـرونية
6. الشفافية والعدالة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة
7. التثقيف والتوعية المالية للأشخاص ذوي الإعاقة
8. أحكام عامة
تعليمات الخدمات المقدمة ل لأشخاص ذوي
الإعاقة
في المؤسسات المالية
رقم الإصدار تاريخ الإصدار رقم الصفحة
يناير2020
:ًأولا
المقدمة
.أ
الهدف
تهدف تعليمات الخدمات المقدمة ل لأشخاص
ذوي الإعاقة
في
المؤسسات المالية
الواردة في هذه الوثيقة إلى ترسيخ مبدأ
،العدالة بين كافة فئات المجتمع دون الانتقاص أو التمييز بأي شكل من الاشكال لحقوق أي فئة منها و تحقيق الشمول
المالي وإتاحة وصول كافة فئات المجتمع إلى المنتجات والخدمات المالية ، وإزالة كافة الحواجز المادية والسلوكية التي
تعمل على إعاقة أو صعوبة وصول الخدمات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة في إدارة شؤونهم المالية باستقلالية
وخصوصية تامة
، وحماية حقوقهم كمستهلكين للخدمات المالية.
.ب
النطاق
تسري هذه
التعليمات على جميع ا
لمؤسس
ات المالية الخاضعة لرقابة وإ
شراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
:ًثانيا
التعاريف
1. الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسديَة، أو العقليَة، أو الذهنيَة، أو النفسيَة
تمنعه من أداء مهامه اليومية بصورة فعالة في المج
تمع على قدم المساواة مع الآخرين.
2. الإعاقة:
،هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية: الإعاقة البصرية
،الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية
الإعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية
والانفعالية ،
الإعاقات المزدوجة والمتعددة، التوحد وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.
3. الم
ؤسسة المالية: البنوك والمصارف وفروع البنوك
الأجنبية وشركات التأمين وإعادة التأمين و فروع
شركات التأمين
و/أو إعادة التأمين
الأجنبية وشركات المهن الحرة وشركات التمويل وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي وشركات
المعلومات الائتمانية وشركات المدفوعات و شركات ومؤسسات
الصرافة العاملة في المملكة التي تشرف عل يها مؤسسة
النقد العربي السعودي.
إمكانية الوصول: التدابير التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم.
:ًثالثا تعليمات خدمات الأشخاص
ذوي الإعاقة
1. وحدة العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة
تؤسس المؤسسة المالية وحدة إدارية تعنى ب الأشخاص ذوي الاعاقة والتأكد من أن سياسات وإجراءات المؤسسة المالية
المعتمدة تشمل
متطلبات واحتياجات الأشخاص
ذوي الإعاقة وأن الخدمات المالية تقدم لهم بيسر وسهولة.
2. البيئة العمرانية
تعليمات الخدمات المقدمة ل لأشخاص ذوي
الإعاقة
في المؤسسات المالية
رقم الإصدار تاريخ الإصدار رقم الصفحة
يناير2020
على المؤسسة المالية توفير البيئة العمرانية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المق رّات والفروع بشكل يوفر إمكانية
الوصول واستخدام المباني والمرافق للأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من الخدمات المقدمة دون أي صعوبات أو
تعقيدات وذلك على النحو الآتي :
توفير منحدرات لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى
المبنى واستخدام مرافقه
المختلفة، بالإضافة إلى توفير
.مخارج طوارئ وإخلاء تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة
توفير مواقف مركبات.مخصصة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة
توفير أجهزة الخدمة الذاتية ل لأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون مزودة بالأدوات اللازمة باو رتفاع يسهل
استخدامه.ا
توفير مكاتب مجهزة بالأدوا.ت اللازمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة
توفير الوسائل المختلفة ل لأشخاص.ذوي الإعاقة لتوضيح الخدمات والمنتجات المقدمة من المؤسسة المالية
للمؤسسة المالية تقديم الخدمات المتنقلة-إن أمكن- للوصول ل لأشخاص
ذوي الإعاقة الحادة في حال
استدعت
.الحاجة لذلك
3. ال تحقق
من الإعاقة
ل لمؤسسة المالية استخدام كافة الوسائل المتاحة للتحقق من وجود الإعاقة
كالاطلاع على
التقارير الطبية المعتمدة
أ و
المستندات الد
اع ،مة لإثبات نوع وحالة الإعاقة أو بمعاينة الحالة.على أن يتم التحقق لمرة واحدة فقط
4. الم
نتجات والخدمات
على المؤسسة المالية
وضع سياسة وإجراءات تضم ن مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع جميع أطياف المجتمع بتمكينهم
من الحصول على المنتجات
.والخدمات وإدارة شؤونهم المالية
تلتزم المؤسسة المالية بالآتي:
أ.
توفير نماذج الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الأشخاص
ذوي الإعاقة وفق ال وسائل المتاحة بحسب الإعاقة، على
سبيل المثال لا الحصر الطباعة
ةغلب يل ا بر
""أرقام وحروف بارزة
للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
ب.
تكليف أحد موظفي المؤسسة المالية بقراءة الشروط والأحكام الأساسية للاتفاقيات والعقود المبرمة مع
الأشخاص ذوي الإعاقة مثل المكفوفين وضعاف،البصر
ج. تكليف أ
حد موظفي المؤسسة المالية لمساعدة
الأشخاص ذوي الإعاقة على تعبئة النماذج والطلبات والعقود
في حال طُلب ذلك منه.
5. أجهزة الخدمة الذاتية والخدمات الالكتـرونية
على المؤسسة المالية إتاحة وصول الأشخاص ،ذوي الإعاقة إلى الخدمات الذاتية والالكترونية:وذلك على النحو التالي
تعليمات الخدمات المقدمة ل لأشخاص ذوي
الإعاقة
في المؤسسات المالية
رقم الإصدار تاريخ الإصدار رقم الصفحة
يناير2020
أ.
توفير أجهزة الخدمة الذاتية ومزودة بالأدوات
المتوافقة
لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، والاعلان عن
أماكن تو
ا.فر هذه الأجهزة بالطرق المتاحة
ب. تطوير الخدمات الالكترو نية لملاءمة استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، على سبيل المثال لا الحصر المواد
الت
وعوية ل لأشخاص.ذوي الإعاقة السمعية والمكفوفين
الشفافية والعدالة في التعامل مع الأشخاص
ذوي الإعاقة
:أولاً: الإعلان والتسويق
أ.
على المؤسسة المالية تحديث السياسات التسويق ية بحيث تتضمن شمول الأشخاص
ذوي الإعاقة ل لاستفادة من
.المنتجات والخدمات المقدمة منها
ب.
على المؤسسة المالية توفير الشروحات التي تتلاءم مع الأشخاص ذوي الإعاقة للمنتجات والخدمات المقدمة من
.قبلها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد