القانوني

Investment Law

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Investment (MISA)

يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشÎيعات Ņû المملكة، وبالتزاماتها ب موجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها The investor shall comply with all the laws and legislations applicable in the Kingdom and with the Kingdom’s obligations under international agreements to which it is a party.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.