nzam altrq walmbany
المادة الثانية عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يجوز لأي شخص أن يقذف بأقذار أو غير ذلك من نوافذ داره، أو أن يضع في أي زقاق أو سوق أو شارع أو ساحة عامة أو ميد ان
عام أو حديقة أو فسحة أو مجرى ماء-حتى ولو في أرض يملكها ضمن منطقة البلدة-أية أقذار أو فضلات أو سوائل منتن ة أو عظام
بالية إلا في المواضع التي أعدتها لها بلدية تلك المنطقة ضمن صلاحيتها، ومن خالف ذلك يجازى بغرامة نقدية ق درها خمسون قرشا
أو يسجن يومين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد