القانوني

The Standard Insurance Policy of Medical Malpractice-AR

البند 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Medical Malpractice: Any bodily, physical injury or mental injury, sickness, illness, disease, or death of any patient caused by the Insured’s negligent act, error or omission during ordinary, Emergency Medical Treatment, home medical visits and telehealth care within the scope of the job or profession during the presence in the Kingdom of Saudi Arabia. 4. الأخطاء :المهنية الطبية الإصابة الجسدية أو الإصابة الذهنية أو المرض أو الداء أو الوفاة لأي مريض و ًالتي يكون سببها إهمالا ًأو خطأ أو تقصير ًا من المؤمن له وذلك خلال معالجة طبية،عادية وطارئة ، و حالات الزيارات العلاجية ،المنزلية والرعاية الطبية عن بعد وذلك في نطاق تأدية وظيفته أو مهنته خلال تواجده داخل المملكة العربية السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.