القانوني

The Standard Insurance Policy of Professional Indemnity for Auditors of the Entities Supervised by the CMA

البند 6
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Professional Failure: Negligent act, error and omission in providing Professional Services . الإ خفاق المهني : الهمال أو الخطأ أو التقصير في أداء الخدمات المهنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.